من نحن « 
نظام الجمعية « 
حساب الزكاة  « 
التقارير السنوية  « 
لتبرعاتكم  « 
إتصل بنا  « 
يمكن للمغتربين من أبناء مدينتنا تحويل زكاة أموالهم ليتم صرفها على المحتاجين من أبناء المدينة وضواحيها وذلك على ارقام الحسابات  المدونة أسفل الصفحة - Email. zakat@zakatsaida.org السيرة الذاتية لمؤسس صندوق الزكاة  سماحة المفتي جلال الدين رحمه الله (والذكريات صدى السنين) متوفر لدى الصندوق بعشرة الاف ليرة لبنانية ، يعود ريعه للصندوق
الصفحة الرئيسية
   نظام الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم


النظام الداخلي والمالي لوقف صندوق الزكاة
يدير اعمال الوقف مجلسان: مجلس ادارة الوقف – المسمى اعضاؤه وفق الوثيقة الشرعية -
  ومجلس ادارة تنفيذي.
الفصل الاول:
لمادة الاولى:يعتبر الواقف الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيساً لمجلس الوقف، يقوم على الوقف ويؤلف لذلك لجنة برئاسته واشرافه مؤلفة من السادة المذكورين وفق الوثيقة الشرعية، وله حق اضافة اسماء على اللجنة المذكورة ساعة يشاء، او اعفاء عضو من اعضائها، او تسمية عضو جديد حين تدعو الحاجة، هذا المجلس يعتبر بمثابة " مجلس امناء الوقف ".

المادة الثانية: يتولى ادارة الوقف في حال شغور مركز الواقف – المشار اليه في المادة الاولى- لاي سبب من الاسباب ممن ينتخبه اعضاء اللجنة المعنية بموجب الوثيقة الشرعية بالاكثرية خلال ثلاثة اشهر او من يعينه الواقف قبل شغور مركزه وله كامل الصلاحيات التي يتولاها الواقف عدا صلاحية الاعفاء من العضوية حيث يتولاها اعضاء لجنة الوقف مجتمعين في حال ما اذا تصرف العضو تصرفاً يخرج عن اهداف مؤسسة الوقف.

المادة الثالثة : ينتخب مجلس الوقف من بين اعضائه اميناً للسر.

المادة الرابعة:
1-رسم السياسة العامة للصندوق انطلاقاً من اركان الفريضة الثالثة في الاسلام.
2 -     تقبل الهبات المالية والمادية والعقارية، التي تساعد "الوقف" على القيام بمهامه في خدمة الفريضة الثالثة ويكون لها حساب خاص وميزانية مستقلة.
3-     اقرار وتعيين مجلس الادارة التنفيذي ليعمل في القضايا الادارية والمحاسبة الخاصة بالصندوق. كما يحق له انهاء عمل مجلس الادارة التنفيذي برمته او بعض اعضائه.
4-     اقرار الموازنة وقطع الحساب الذي يضعه سنوياً مجلس الادارة التنفيذي.
5-     اقرار الانظمة الادارية والمحاسبية التي يتطلبها سير العمل.
6-     انشاء لجان كلما دعت الحاجة لدعم الصندوق في مختلف نشاطاته.

المادة الخامسة:
يجتمع مجلس الوقف بدعوة من رئيسه في جلسة عادية في بداية كل عام لمناقشة تقرير مجلس الادارة التنفيذي واقرار الموازنة العامة للسنة "القادمة" وقطع الحساب للسنة المنصرمة، ويمكن ان يدعو ،الرئيس، المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويمكن لثلاثة اعضاء الطلب من الرئيس خطياً عقد اجتماع استثنائي مع تبيان الاسباب الموجبة له.
المادة السادسة:
تعتبر جلسات المجلس قانونية اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء، وتتخذ القرارات بالاكثرية ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة السابعة:
يُعْنَى امين السر بتدوين محاضر الجلسات وحفظ سجلات المجلس ويُعِد بالاتفاق مع الرئيس جدول اعمال الهيئة، ويتولى استلام الدعوات والمراسلات وارسالها ويُبَلِّغ القرارات الصادرة عن مجلس الوقف لمجلس الادارة التنفيذي.

المادة الثامنة:
في حال وفاة او استقالة احد اعضاء مجلس الوقف يسمي الاعضاء الباقون بالاجماع خلال ستة اشهر كحد اقصى رجلاً مسلماً سنياً صيداوياً اميناً ملتزماً بدينه غيوراً على مصالح المسلمين ليقوم بواجب خدمة صندوق الزكاة.
الفصل الثاني:
المادة الاولى:
1- يسمى اعضاء مجلس الادارة التنفيذي ورئيسه من قبل مجلس الوقف بالتوافق والا فبالاقتراع السري، على ان ينال العضو المرشح ثلثي اعضاء الحاضرين في الاقتراع الاول وبالاكثرية المطلقة في الاقتراع التالي.
وفي حال تسمية اعضاء من مجلس الوقف اعضاء في المجلس التنفيذي تعلق صلاحياتهم في مجلس الوقف في التصويت والاقتراع، على ان لايزيد عدد اعضاء مجلس الوقف في المجلس التنفيذي على ثلاثة.
2- عدد اعضاء المجلس الاداري التنفيذي سبعة بمن فيهم الرئيس الذي يسميه تحديداً مجلس الوقف.
ثم ينتخب الاعضاء السبعة من بينهم نائباً للرئيس، واميناً للسر، واميناً للمحاسبة واميناً للصندوق.
3- مدة المجلس ثلاث سنوات ولمجلس الوقف ان يمدد او يجدد للاعضاء العاملين او التعديل اذا ارتأى ذلك مناسباً لاي سبب من الاسباب.

المادة الثانية:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الوقف انسجاماً مع اركان الفريضة الثالثة.
2- وضع نظام خاص اداري ومالي لتقبل اموال الزكاة والصدقات، وطريقة صرفها. ويصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه من مجلس الوقف.
3- وضع مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتنظيم قطع الحساب.
4- تقبل اموال الزكاة والهبات والتبرعات والصدقات على اختلافها ويصدر بها ايصالات نموذجية وقانونية.
5- وضع الأسس والقواعد اللازمة لصرف أموال الصندوق في مصارفها المحددة شرعاً.
6- ايداع الاموال الواردة في حساب خاص في مصرف او اكثر، يتم اصدار سندات الصرف بتوقيع اثنين غير منفردين وهما:
- الرئيس او نائبه
- مع امين الصندوق او امين المحاسبة

المادة الثالثة:
1- يعقد مجلس الإدارة التنفيذي جلسة عادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر ، وجلسة استثنائية كلما دعت الحاجة او إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك، تكون الدعوة خطية ويتحدد فيها الزمان وجدول الأعمال.

المادة الرابعة:
1- تنعقد جلسات مجلس الإدارة التنفيذي ويكون انعقادها قانونياً إذا حضر اكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة دون حساب أصوات الغائبين من الأعضاء وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
2- يعتبر مستقيلاً كل  عضو من أعضاء مجلس الادارة التنفيذي يتخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية بدون عذر يقبله المجلس.

المادة الخامسة:
أولاً :
1- يترأس اجتماعات المجلس الاداري التنفيذي عند انعقاده
 تكون جلسات المجلس برئاسة رئيس الصندوق، عند حضوره جلسات مجلس الادارة.
2- الاشراف على حُسُن تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي وضعها المجلس الوقفي.
3- الاشراف على حسن سير العمل في المجلس وتمثيله حيث يجب ان يمثل.
4- الدعوة الى الجلسات والحفاظ على النظام وتوقيع المراسلات والدعوات واوامر الصرف وفق ما جاء بهذا النظام.

ثانياً:
1- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه

ثالثاً :
1- يعنى امين السر بتدوين محاضر الجلسات وحفظ سجلات امانة السر ويعد بالاتفاق مع الرئيس جدول اعمال الجلسة ويتولى استلام الدعوات والمراسلات وارسالها وتبلغ القرارات الصادرة عن المجلس الوقفي.
2-  يتسلم طلبات الاعضاء واقتراحاتهم ويوقع المراسلات بتكليف من الرئيس.

1- يعهد الى امين الصندوق المحافظة على مالية الصندوق ومراقبة الواردات والنفقات وفقاً لقرارات السياسة المالية المعتمدة.
2- يعهد الى امين المحاسبة الاشراف على حساب مالية الصندوق ويعدّ:
- بياناً مالياً شاملاً على شكل ميزانية – تقديرية – يقدم الى المجلس لاعتماده سنوياً.
- " قطع حساب " يتضمن الواردات والنفقات الفعلية عن العام المنصرم، ليصار الى مناقشته واقراره من قبل المجلس الاداري، ويرفع الى رئيس الوقف ليعرض في جلسة مجلس الوقف لاقراره وابراء ذمة المجلس الاداري سنوياً.

الفصل الثالث: النظام المالي:
يتم الفصل بين اموال الزكاة الواردة للصندوق والتي يتم توزيعها وفقاً لمصارف الزكاة الشرعية وبين اموال وقف صندوق الزكاة على النحو التالي:
- تحدد الاموال الواردة كل في حساب خاص يبين كل منها الاموال الخاضعة للتوزيع والاموال الواردة لوقف صندوق الزكاة ويظهر كل ذلك واضحاً في الحسابات ضمن الواردات وفي حساب مستقل لكل منهما.

اولاً: اموال الزكاة والصدقات:
1- اموال الزكاة والصدقات يتم انفاقها في مصاريفها الشرعية وفقاً للنظام المقرر من المجلس الاداري التنفيذي.
2- يضع المجلس الاداري لهذه الغاية، مشروع موازنة سنوي، "وقطع حساب" يعرض على مجلس الوقف لتصديقه وابراء ذمة المجلس الاداري، بعد تدقيقه من قبل مدقق الحسابات المكلف.

ثانياً: اموال الوقف:
الموجودات والهبات والعقارات المملوكة لصندوق الزكاة والتابعة لوقف الصندوق حسب المادة الرابعة منه تكون في خدمة الغاية التي أنشئ الصندوق من اجلها.
- ان النفقات التي تصرف من ايراد وقف صندوق الزكاة تخضع لموافقة رئيس مجلس الوقف مستعيناً بمجلس الوقف.
- تحضر موازنة في كل عام بملكية الوقف وبالايرادات والنفقات بعد مراقبتها وتدقيقها من مدققي الحسابات وتجري الموافقة عليها من قبل مجلس الوقف.

[ عودة ]

صندوق الزكاة - صيدا
شارع المفتي جلال الدين- بناية الاوقاف الاسلامية
تلفاكس: 751175/07

رقم الحساب في بنك:
1-البحر المتوسط ( الزكاة والصدقات)
00/322418/420/01 ل.ل.
00/322418/420/02 $
2-بيت التمويل العربي ( الزكاة والصدقات)
100000006077 ل.ل.
100000006181 $
3-العربي ( حساب مجلس الوقف، العاملين عليها)
800- 720600- 0336 ل.ل.
0-810- 720600- 0336 $
Copyright © OpentechCom